🇴🇲 تحديد 207 وظائف يُحظَر على غير العُمانيين مزاولتها..
👁️🗨️
🔛 رصـد – أثيـر
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قراراً وزارياً بتنظيم مزاولة بعض المهن.
وحسب ما رصدته ”أثيـر“ من الجريدة الرسمية الصادرة فقد نص القرار على 207 وظائف يُحظر على غير العُمانيين مزاولتها.
صحيفة أثير- قرار الوظائف المحظور مزاولتها (أسفل هذا المنشور)
وجاء نص القرار:
قرار وزاري
رقم ۲۰۲۲/٣٥
بتنظيم مزاولة بعض المهـن
استناداً إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۳/٣٥، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٨٩ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٤/١٢٥ بشأن قواعد الترخيص باستقدام عمال غير عُمانيين،
وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۰۸/۷۹ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأعمال والأنشطـة في بعض الولايات
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٤٤٥ بتنظيم مزاولة المهن في مجال الاستقبال في المؤسسات الصحية الخاصة، والأندية الصحية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠١٠/٤٤٤ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأعمال والأنشطة في بعض الولايات
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠١٣/٦١٨ بتنظيم مزاولة بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠١٥/٣١ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠١٨/٥٣٣ بتنظيم بعض المهن،
والى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۹/۲۲۱ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٠/٤٧ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٠/١٨٢ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۲۱/۳ بتنظيم مزاولة بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۲۱/۸ بتنظيم بعض المهن والأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۲۱/۹ بشأن تنظيم مزاولة مهنة سياقة المركبات،
وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۲۱/۲۰ بتنظيم مزاولة بعض المهن في مؤسسات التعليم العالي الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرَّر
المادة الأولـى
يحظر على القوى العاملة غير العُمانية مزاولة المهن المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار. الجريدة الرسمية العدد (١٤٥٠)
المادة الثانيـة
تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار حتى تاريخ انتهائها.
المادة الثالثـة
تلغـي القـرارات الوزاريـة أرقام: (٩٤/١٢٥، ۲۰۰۸/٧٩٩، و٢٠٠٩/٤٤٥، و٢٠١٠/٤٤٤، و۲۰۱۳/٦١٨، و٢٠١٥/٣١، ٥٣٣/ ٢٠١٢، و۲۰۱۹/۲۲۱، و۲۰۲٠/٤٧، و ۲۰۲۰/۱۸۲، و۲۰۲۱/۳ و۲۰۲۱/۸، و۲۰۲۱/۹، و۲۰۲۱/۲۰) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعـة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
للتسجيل في الوظيفة