أرشيف الوسم: قانون المنفعة الاجتماعية

إجراءات التقديم لمنافع #الحماية_الاجتماعية ( t )

ويمكن الحصول على المنفعة من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية في موقع الصندوق الخاص بالإفصاح عن الدخول والممتلكات والتراخيص والأنشطة الاقتصادية مع وجود الرقم المدني لجميع أفراد الأسرة، والتأكد من أن البيانات الشخصية لجميع أفراد الأسرة وأرقام الهواتف وشجرة العائلة والمعلومات الأخرى في سجل الأحوال المدنية محدثة وأن يكون لدى المنتفع حساب مصرفي شخصي.

للأسر الأقل دخلًا والأقل فرصًا على الكسب، تحسينًا لظروف المعيشة ودعمًا إضافيًا لدخل الأسرة ويعتمد استحقاق هذه المنفعة على مستوى دخل الأسرة وقدرة أفرادها على الكسب، وترتبط قيمة المنفعة المستهدفة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي لها، وتهدف المنفعة إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الأسر، وتُحسب قيمة الدعم بحساب الفارق بين المستوى المستهدف (الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة × 115 ريالا عمانيا) ومجموع دخل الأسرة على أن تشمل الأسرة الزوج والزوجة والأبناء غير العاملين حتى بلوغ 26 عامًا، والبنات غير العاملات ممن لم يبلغن 40 عامًا إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة وليس لديها أبناء، ويعد الأطفال المحتضنون في حكم الأبناء في تكوين الأسرة، ويكون في حكم الأسرة بعض الفئات التي سيتم تفصيلها في اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.

وتوجب شروط الاستحقاق أن يكون أحد أفراد الأسرة مقدم الطلب عُمانيًّا. ويمكن لأرملة العُماني غير العمانية التي ليس لها أبناء عمانيون تقديم طلب شريطة إقامتها في سلطنة عُمان بعد وفاة زوجها العُماني، وأن يكون مجموع دخل الأسرة -بما في ذلك الدخل المكافئ للقدرة على الكسب- أقل من المستوى المستهدف، والإفصاح عن الدخول والأصول في الاستمارة المخصصة لذلك عند تقديم الطلب والتعاون مع الباحث الاجتماعي -إذا تطلب استحقاق المنفعة إجراء بحث اجتماعي.

ويمكن الحصول على المنفعة من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية في موقع الصندوق الخاص بالإفصاح عن الدخول والممتلكات والتراخيص والأنشطة الاقتصادية مع وجود الرقم المدني لجميع أفراد الأسرة، والتأكد من أن البيانات الشخصية لجميع أفراد الأسرة وأرقام الهواتف وشجرة العائلة والمعلومات الأخرى في سجل الأحوال المدنية محدثة وأن يكون لدى المنتفع حساب مصرفي شخصي.

#عاجل مرسوم سلطاني بإصدار #قانون_الحماية_الاجتماعية | التفاصيل كامله

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق مرسوما سلطانيا يقضي بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، ونصّت مواده على أن يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وإلى أن تصدر يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

كما نصّ المرسوم على أن يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 15 / 2021 المشار إليه، النص الآتي: “تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس”.

وقضى المرسوم بإلغاء جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام 26 / 86، 72 / 91، 86 / 96 المشار إليها. كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام 86 / 82، 87 / 84، 49 / 98، 2 / 2000، 32 / 2000، 94 / 2000، 3 / 2002، 29 / 2003، 44 / 2013، 82 / 2020 المشار إليها. واستثناء من ذلك، يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.

ونصّ على العمل بهذا المرسوم في الأول من يناير ٢٠٢٤م، فيما عدا الآتي: المواد (72، 75، 76، 77، 83، 84) من قانون الحماية الاجتماعية فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

كما نصّ المرسوم على العمل بأحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين بعد (۳) ثلاثة أعوام من تاريخ صدوره، ونصّ المرسوم على أن يعمل بالفصل السادس من الباب الثالث من القانون بعد (۲) عامين من تاريخ صدوره.

والعمل بأحكام الفصل السابع من الباب الثالث من القانون بعد عام من تاریخ صدوره، وحدد المرسوم السلطاني العمل بالبند (1) من المادة (۱۳۹) من القانون من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (۳) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.