أصدرت المحكمة الابتدائية (الدائرة الجزائية) بولاية بركاء مؤخرَا عشرين حكماً قضائياً لصالح المستهلكين ببركاء ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(66/2014م) لارتكابهم جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها؛ وقد قضت تلك الأحكام بعقوبات تنوعت بين السجن والغرامات المالية.
وتتلخص تفاصيل القضايا في تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء عددا من الشكاوى ضد مؤسسات تجارية لعدم التزامها بالعقود المبرمة بينها وبين المستهلكين، مما دفعهم لتقديم شكاويهم لإدارة حماية المستهلك ببركاء التي قامت بدورها ببحث الشكاوى وجمع الاستدلالات، ومن ثم إحالة ملفات الشكاوى إلى المحكمة المختصة بالدائرة الثانية للادعاء العام بمحافظة جنوب الباطنة، وبدورها أدانت المحكمة المتهمين بجنحة عدم التزامهم بتقديم الخدمة على الوجه السليم وفق نص المادة (23) من قانون حماية المستهلك، والتي نصت على أنه: ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم)، والمادة (24) التي نصت على أنه 🙁 يلتزم المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، تثبت شراءه السلعة أو تلقيه الخدمة، ويجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغة أخرى، أو أكثر بالإضافة إلى اللغة العربية ويجوز النص على الضمان في فاتورة الشراء أو في وثيقة مستقلة)، وقضت بالسجن والسجن مع الغرامة المالية حيث بلغ مجموع الغرامات المالية (3950 ) ريالا عمانيا.